رفيق العجم
304
موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي
وبالهداية إلى الإيمان وأسباب السعادة ثانيا ، والإسعاد في الآخرة ثالثا ، والإنعام بالنظر إلى وجه الكريم رابعا . ( مص ، 66 ، 12 ) رخصة - الرخصة في اللسان عبارة عن اليسر والسهولة يقال رخص السعر إذا تراجع وسهل الشراء ، وفي الشريعة عبارة عمّا وسع للمكلّف في فعله لعذر وعجز عنه مع قيام السبب المحرّم فإن ما لم يوجبه اللّه تعالى علينا من صوم شوال وصلاة الضحى لا يسمّى رخصة ، وما أباحه في الأصل من الأكل والشرب لا يسمّى رخصة ويسمى تناول الميتة رخصة وسقوط صوم رمضان عن المسافر يسمّى رخصة . ( مس 1 ، 98 ، 3 ) ردّة - الردّة وهي عبارة عن قطع الإسلام من كلّف إما بفعل كالسجود للصنم وعبادة الشمس وإلقاء المصحف في القاذورات وكل فعل صريح في الاستهزاء . وإما بقول عناد أو استهزاء أو اعتقادا فكل ذلك ردّة من المكلّف دون الصبي والمجنون . والسكران كالصاحي في قول . وكالمجنون في قول . فإن صححت ردّته فإسلامه في السكر يرفعه إلا إذا فرّقنا بين ما له وما عليه في طريق . ولو شهد شاهد أن على ردّته فقال كذبا لم يسمع . ولو قال كنت مكرا فإن ظهر مخايل الإكراه فالقول قوله كالأسير . وإلا فلا يقبل . ولو نقل الشاهد لفظه فقال صدق لكني كنت مكرها قبل إذ ليس فيه تكذيب الصادق . بخلاف ما إذا شهد بالردّة فإن الإكراه ينفي الردّة دون اللفظ . ولا ينبغي أن يقبل الشهادة على الردّة مطلقا دون التفصيل لاختلاف المذاهب في التكفير . ولو خلف رجل ابنين فقال أحدهما مات أبي كافرا صرف نصيبه إلى الفيء على قول . وعلى قول يصرف إليه لأنه لم يفصل كيفية الكفر والمذاهب تختلف فيه ، فالصحيح أنه يستفسر ويحكم بموجب تفسيره . وإن لم يفسر يوقف . والأسير إذا ارتدّ مكرها فأفلت ولم يجدّد الإسلام حيث عرض عليه دلّ على أنه كان مختارا . فإن ارتدّ مختارا فصلى صلاة المسلمين قيل يحكم بإسلامه بخلاف الكافر الأصلي . وفيه احتمال لغموض الفرق . ( بو 2 ، 100 ، 25 ) رذيلة العفّة - أما الرذائل المندرجة تحت رذيلتي العفّة وهما الشره وكلال الشهوة ، فهي : الوقاحة والخبث والتبذير والتقتير والرياء والهتيكة والكزارة والمجانة والعبث والتحاشي والشكاسة والملق والحسد والشماتة . ( مع ، 90 ، 10 ) رزّاق - الرزّاق هو الذي خلق الأرزاق والمرتزقة ، وأوصلها إليهم ، وخلق لهم أسباب التمتّع